حرمة الأعياد غير الأضحى والفطر

[ حرمة الأعياد غير الأضحى والفطر ]


ضابط العيد:
العيد: هو كُل ما يُقصد من مكان أو زمان لذاته، فهو مأخوذ من العَود والتكرار، فإذا تُقُصِّد زمانٌ أو مكانٌ لذاته، ثم عاد وتكرر كل عام أو كل شهر أو كل أسبوع ..إلخ، فهذا هو العيد.


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: "العيد هو: اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائد: إما بعود السنة، أو بعود الأسبوع، أو الشهر، أو نحو ذلك". اهـ. من [ اقتضاء الصراط المستقيم ( 1 / 496 ) ].


وقال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى-: "والعيد: ما يعتاد مجيئه وقصده: من مكان وزمان.
فأما الزمان، فكقوله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: «يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأيَّامُ مِنًى، عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلاَمِ». رواه أبو داود وغيرهُ.
وأما المكان، فكما روى أبو داود فى سننه أن رجلا قال: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنى نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ، فقالَ: «أَبِها وَثَنٌ مِنْ أوْثَانِ المُشْرِكِينَ، أَوْ عِيدٌ مِنْ أَعْياَدِهِمْ؟»، قالَ: لا. قال: «فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ»، وكقوله: «لا تَجْعَلُوا قَبْرِى عِيدًا».
والعيد: مأخوذ من المعاودة، والاعتياد، فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذى بقصد الاجتماع فيه وانتيابه للعبادة، أو لغيرها، كما أن المسجد الحرام، ومنى، ومزدلفة، وعرفة، والمشاعر، جعلها الله تعالى عيداً للحنفاء، ومثابة، كما جعل أيام التعبد فيها عيدا.
وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية. فلما جاء الله بالإسلام أبطلها، وعوض الحنفاء منها عيد الفطر، وعيد النحر، وأيام منى، كما عوّضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة البيت الحرام، وعرفة، ومنى، والمشاعر". اهـ. من [ إغاثة اللهفان ( 1 / 190 ) ].

فإذن كل زمان أو مكان تُقُصُّد لذاته وعاد كل سنة أو كل شهر أو كل أسبوع ..إلخ، فهذا هو العيد، وإن سماه الناس بأسماء أخرى، كاليوم الوطني، أو يوم الاستقلال، أو غير ذلك من الأسماء، فالعبرة بالمعنى وإن اختلفت المسميات.
فالخمرة محرمة في الشريعة، وإن سماها الناس مشروبات روحية، وكذلك الربا محرم وإن سماه الناس فوائد، وهكذا.


تنبيه مهم في ضابط العيد:

لابد في ضابط العيد أن يكون الزمان أو المكان مقصودًا لذاته، لا أن يأتي الزمان أو المكان تبعًا، فلا يدخل فيه تحديد نهاية الأسبوع مثلًا لجعله وقتًا لزيارة الأقارب، أو تحديد نهاية السنة للنزهة والترويح عن النفس، ..وهكذا. 

فهذه الأعمال تعود بعود السنة أو الأسبوع، لكن الأوقات ليست متقصّدة لذاتها، لذلك لو تغيرت إجازة نهاية الأسبوع من يوم الجمعة إلى يوم الخميس مثلًا، فهنا تحديد الوقت جاء تبعًا لا قصدًا، فسيتغير وقت زيارة الأقارب ونحو ذلك من الأعمال من يوم الجمعة إلى يوم الخميس، ..وهكذا.
وهذا بعكس الأعياد، فالزمان أو المكان فيها مقصود لذاته، فمثلًا من احتفل بعيد ميلاده، هو يتقصّد ذات الوقت والتاريخ المعيّن للاحتفال، وكذلك الاحتفال بمولد النبي -صلى الله عليه وسلم-، فالوقت مقصود لذاته، ولا يمكن تأجيله إلى وقت آخر، لأنه سيفسد معنى العيد الذي لأجله حُدد هذا الوقت أو المكان.

لذلك أجاز العلماء أمثال هذه الأعمال التي قد تُشبه العيد من جهة التكرار والعَود، لكنها تختلف معه في تقصّد الزمان أو المكان لذاته، فلا تدخل في معنى العيد.


حكم الأعياد غير الأضحى والفطر:

الأعياد سِوى عيد الأضحى والفطر مُحرّمة في الشريعة الإسلامية، وقد دلّ على حرمتها: ما أخرج أبوداود (1134) والنسائي (1556) عن أنس -رضي الله عنه- قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَقَالَ: «مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟» قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ».

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في هذا الحديث: "وجه الدلالة: أن العيدين الجاهليين لم يقرهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة، بل قال: «إن الله قد أبدلكم بهما يومين آخرين» والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه؛ إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه.
... وأيضا فقوله لهم: «إن الله قد أبدلكم» لما سألهم عن اليومين فأجابوه: "بأنهما يومان كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية"، دليل على أنه نهاهم عنهما اعتياضًا بيومي الإسلام؛ إذ لو لم يقصد النهي لم يكن ذكر هذا الإبدال مناسبا؛ إذ أصل شرع اليومين الإسلاميين كانوا يعلمونه ولم يكونوا ليتركوه لأجل يومي الجاهلية.
وفي قول أنس: " ولهم يومان يلعبون فيهما"، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله قد أبدلكم بهما يومين خيرا منهما»، دليل على أن أنسا -رضي الله عنه- فهم من قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أبدلكم بهما» تعويضًا باليومين المبدلين.
وأيضا فإن ذينك اليومين الجاهليين قد ماتا في الإسلام، فلم يبق لهما أثر على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولا عهد خلفائه، ولو لم يكن قد نهى الناس عن اللعب فيهما ونحوه مما كانوا يفعلونه، لكانوا قد بقوا على العادة؛ إذ العادات لا تغير إلا بمغير يزيلها، لا سيما وطباع النساء والصبيان وكثير من الناس متشوفة إلى اليوم الذي يتخذونه عيدا للبطالة واللعب.
ولهذا قد يعجز كثير من الملوك والرؤساء عن نقل الناس عن عاداتهم في أعيادهم؛ لقوة مقتضيها من نفوسهم، وتوفر همم الجماهير على اتخاذها، فلولا قوة المانع من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لكانت باقية، ولو على وجه ضعيف، فعُلم أن المانع القوي منه كان ثابتا، وكل ما منع منه الرسول منعا قويا كان محرما؛ إذ لا يعني بالمحرم إلا هذا". اهـ. من [ اقتضاء الصراط المستقيم ( 1 / 486 ) ].


·   تنبيه:
يظن البعض أن علة تحريم الأعياد -غير الأضحى والفطر- هو أنها بدعة، وهذا فيه نظر، لأن ضابط البدعة: هو التعبّد بعبادة لم يدل عليها الدليل، والأعياد سوى الأضحى والفطر محرمة لأنها عيد، كما تقدم في حديث أنس، فعلة التحريم أنها عيد، لا التعبد بما لا دليل عليه.
فمن اتخذ عيدًا غير الأضحى والفطر فهو محرم وإن لم يتعبَّد به، أما إذا انضاف إلى هذا العيد أمر تعبّدي فيكون محرم لأنه عيد، وبدعة لأنه تعبّد بما لا دليل عليه، فينبغي التفريق بين الأمرين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- بعد أن ذكر حديث
ثابت بن الضحاك -رضي الله عنه- في الرجل الذي نذر أن ينحر إبلًا ببوانة..الحديث، قال معلقًا عليه: " ... مع أن ذلك العيد إنما كان يكون - والله أعلم - سوقا يتبايعون فيها، ويلعبون، كما قالت له الأنصار: " يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية " لم تكن أعياد الجاهلية عبادة لهم، ولهذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين كونها مكان وثن، وكونها مكان عيد.
وهذا نهي شديد عن أن يُفعل شيء من أعياد الجاهلية على أي وجه كان.
وأعياد الكفار: من الكتابيين والأميين، في دين الإسلام، من جنس واحد، كما أن كفر الطائفتين سواء في التحريم، وإن كان بعضه أشد تحريما من بعض، ولا يختلف حكمهما في حق المسلم، لكن أهل الكتابين أقروا على دينهم، مع ما فيه من أعيادهم، بشرط: أن لا يظهروها، ولا شيئا من دينهم، وأولئك لم يقرّوا، بل أعياد الكتابيين التي تتخذ دينا وعبادة: أعظم تحريما من عيد يتخذ لهوا ولعبا؛ لأن التعبد بما يسخطه الله ويكرهه أعظم من اقتضاء الشهوات بما حرمه؛ ولهذا كان الشرك أعظم إثما من الزنا، ولهذا كان جهاد أهل الكتاب أفضل من جهاد الوثنيين، وكان من قتلوه من المسلمين له أجر شهيدين". اهـ. من [ اقتضاء الصراط المستقيم ( 1 / 498 ) ].
ففرّق -رحمه الله تعالى- بين الأعياد التعبدية وغير التعبدية، لذلك لم يكن سبب تحريمها أنها عبادة فحسب، بل الأعياد -غير الأضحى والفطر- محرمة لذاتها كما في حديث أنس -رضي الله عنه-.


أمثلة على الأعياد المحرمة:

ومن أمثلة الأعياد المحرمة المنتشرة في هذا الوقت: عيد الحب، وعيد الميلاد، واليوم الوطني، ويوم الاستقلال، ومرور خمس سنوات على إنشاء الشركة أو المؤسسة ..ونحو ذلك.
فهذه أعياد محرمة لأن الزمان أو المكان مقصود لذاته، ثم هو يعود كل سنة، أو كل شهر، أو كل أسبوع ..إلخ، وما كان كذلك فهو محرم لأنه عيد، ويدل عليه ما تقدم من حديث أنس -رضي الله عنه-.

وممن قال بحرمة هذه الأعياد المعاصرة كعيد الحب، وأعياد الميلاد، واليوم الوطني، وأمثال هذه الأعياد المعاصرة: الإمام عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى-، والعلامة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله تعالى-، والعلامة صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله تعالى-.


تزيد حرمة الأعياد إذا اقترن بها أمور:


1-  إن اقترن بها غناء ورقص واختلاط بين الرجال والنساء، أو غيرها من المحرمات، فتزداد حرمة الأعياد.

2-  أن يقترن بها أمر تعبّدي، فيزيد على كونه محرمًا أن يكون بدعة، ومن أمثلة ذلك: الاحتفال بمولد النبي -صلى الله عليه وسلم-، فهو محرّم لأنه عيد، وبدعة لأنه تعبّد بعبادة لم يأذن بها الله سبحانه ولم يشرعها لعبادة.

3-  أن يكون العيد المُحتفل به عيدًا للكفار، فهذا محرم لأنه عيد، واشتدت حرمته لأنه عيد للكفار.
وقد دلّ على حرمة أعياد الكفار وحرمة حضورها أو التهنئة بها الكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا}[الفرقان: 72]، قال أبو العالية، وطاوس، ومحمد بن سيرين، والضحاك، والربيع بن أنس، وغيرهم: "هي أعياد المشركين". ذكره ابن كثير في تفسيره ( 6 / 130 ).
أما السنة: فأخرج أبو داود عن ثابت ابن الضحاك -رضي اللهُ عنه- قال: نذر رجل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن ينحر إبلاً ببوانة، فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟»، قالوا: لا، قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟»، قالوا: لا، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أوف بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم». رواه أبوداود (3313) وأصله في الصحيحين.
وجه الدلالة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل العبادة وهي الوفاء بالنذر لا تجوز في الأماكن التي كان فيها أعياد للكفار، فمن باب أولى أن يُمنع حضور أعيادهم ذاتها.
أما الإجماع: فقد حكاه ابن القيم في كتابه [ أحكام أهل الذمة ( 3 / 245 ) ]، فقال -رحمه الله تعالى-: "فَصْلٌ [حُكْمُ حُضُورِ أَعْيَادِ أَهْلِ الْكِتَابِ] وَكَمَا أَنَّهُمْ لَا يَجُوزُ لَهُمْ إِظْهَارُهُ فَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ مُمَالَاتُهُمْ عَلَيْهِ وَلَا مُسَاعَدَتُهُمْ وَلَا الْحُضُورُ مَعَهُمْ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهُ". اهـ.


❖ وأخيرًا:

فالواجب على المسلمين الحذر من هذه الأعياد المحرمة، وأن يُربى الأبناء على تعظيم أعياد المسلمين التي شرعها الله لعباده، والحذر الحذر من طاعة النساء والأهل في أمثال هذه المحرمات، وتمكينهم من حضور الأعياد المحرمة، وليعمل رب الأسرة بقوامته التي أعطاها الله إياها، وليكن على قدر المسؤولية التي كلفه الله بها، فكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، قال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ}[التحريم: 6].

ولا يصح لرب الأسرة أن يحتال ليُرضي أهله وأبناءه ليمكنهم من هذه الأعياد المحرمة، كأن يُقدم أو يُؤخّر وقت الاحتفال بيوم أو يومين، فهو لازال يُعلق الاحتفال بهذا العيد المحرم، وهذا لا يجوز، ولكن ليقطع هذا كله بأن يرضيهم ويُوسّع لهم في الأعياد المشروعة حتى لا تتشوّف نفوسهم للأعياد المحرمة، كما قال -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ».

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: " ..فإن بعض الناس قد يمتنع من إحداث أشياء في أيام عيدهم، كيوم الخميس والميلاد، ويقول لعياله: إنما أصنع لكم هذا في الأسبوع أو الشهر الآخر.


وإنما المحرك له على إحداث ذلك وجود عيدهم ولولا هو لم يقتضوا ذلك، فهذا من مقتضيات المشابهة. لكن يحال الأهل على عيد الله ورسوله ويقضي لهم فيه من الحقوق ما يقطع استشرافهم إلى غيره، فإن لم يرضوا فلا حول ولا قوة إلا بالله، ومن أغضب أهله لله أرضاه الله وأرضاهم.
وليحذر العاقل من طاعة النساء في ذلك، ففي الصحيحين عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء».
وأكثر ما يفسد المُلك والدول طاعة النساء وفي صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»، وروي أيضا: «هلكت الرجال حين أطاعت النساء»". اهـ. من [ اقتضاء الصراط المستقيم ( 2 / 5 ) ].



نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا العمل بما
يرضيه سبحانه وتعالى، وألا يجعل ما علمنا
علينا وبالًا،وصلى الله وسلم على نبينا
محمد وعلى آله وصبحه
وسلم تسليمًا
كثيرًا.



تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مُداهنة الشرك، د. عصام البشير نموذجًا

علمَنَة السيرة النبوية، د. عصام البشير نموذجًا

الشهوة وضوابطها: بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان